responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 72

نتعدّى الى مطلق الخارج بتقبيح المناط و لو لم يكن حاصلا بالغوص.

*** [مسئلة 21: المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص]

قوله ;

مسئلة 21: المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا و أمّا إذا تناول منه و هو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة و الا فهو له و وجب الخمس عليه.

(1)

أقول أمّا من لم يكن غائصا و تناول من الغواص شيئا فلا يجب عليه الخمس لعدم كونه غائصا.

و أمّا إذا كان غائصا فتناول من الغواص شيئا حال الغوص فان نوى الغوّاص حيازته فهو له و ان لم ينو حيازته فهو لمن تناوله و يجب عليه الخمس لأنّ اطلاق وجوب الخمس على الغوص يشمله.

*** [مسئلة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة]

قوله ;

مسئلة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففى وجوب الخمس عليه وجهان و الأحوط اخراجه.

(2)

أقول إذا اخذه بنية الملك حال الغوص فيجب عليه الخمس لشمول اطلاق‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست