responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 202

المسألة الاولى: فيما لو تلف بعض راس المال فى تجارة فى سنة

فهل يجبر بربح آخر حاصل في هذه التجارة فى طول هذه السنة أم لا مثلا يكون تجارته لبيع و شراء للصوف فخسر فى بيع و شراء و ذهب مثلا خمس راس ماله فى هذه التجارة ثمّ بعد ذلك ربح فى بيع و شراء فهل يجير الخسران الحاصل فى المعاملة الاولى بربح حاصل فى المعاملة الثانية مع فرض كون تجارته تجارة واحدة أم لا.

المسألة الثانية: الصورة بحالها

و لكن الكلام فى أنّه هل يجبر ما تلف فى تجارة بربح تجارة اخرى أو لا مثلا خسر فى تجارة الصوف و له تجارة اخرى فى الحنطة فهل يجبر التلف الحاصل فى تجارة الصوف بذهاب راس ماله فيها بتمامه أو ببعضه فى هذه السنة بالربح الحاصل له فى تجارة الحنطة فى هذه السنة او لا.

المسألة الثالثة: الصورة بحالها

لكن الكلام فى أنّه لو كان له راس مال فى تجارة مثلا تجارة الصوف فتلف رأس ماله فيها فى سنته فهل يجبر بالربح الحاصل فى هذه السنة من الزراعة أو تلف راس ماله فى الزراعة هل يجبر بالربح الحاصل من تجارته أو لا.

أقول اشكال فى الصورة الاولى يكون مشترك الورود مع الصورة الثانية و هو أنّه مع ذهاب بعض راس المال أو كله لا تصدق الفائدة بما حصل من الربح فى معاملة اخرى أو تجارة اخرى أو زراعة اخرى يأتى الكلام فيه ان شاء اللّه فى الصورة الثانية.

و اشكال اخر فى خصوص ما إذا تلف بعض راس المال أو كله من معاملة أو تجارة هل يجبر ما تلف بالربح الحاصل فى معاملة اخرى أو تجارة اخرى أو زراعة و بعبارة اخرى بالربح الحاصل فى نفس التجارة او الزراعة أو نوعها أو حتى من غير نوعها أو لا.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست