responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 76

و المتيقن منها صورة اعراض المالك بل صريح الاولى منهما لقوله 7 (و تركه صاحبه فهو لهم).

*** [مسئلة 26: إذا فرض معدن تحت الماء]

قوله ;

مسئلة 26: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه الّا بالغوص فلا اشكال فى تعلق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص وجهان و الاظهر الثانى.

(1)

أقول أمّا وجوب الخمس فيه فممّا لا اشكال فيه لأنّه يعلم تفصيلا بوجوب الخمس فيه لأنّه أمّا من المعدن أو من الغوص و يجب الخمس فى كل منهما.

انّما الاشكال فى أنّه على القول بوجوب الخمس فى المعدن و الغوص اذا بلغا حد النصاب هل هو بحكم المعدن حتّى يجب الخمس إذا بلغ الخارج بالغوص عشرين دينارا أو هو بحكم الغوص حتى يجب الخمس إذا بلغ دينارا منشأ الاشكال شمول اطلاق كل من دليلى المعدن و الغوص له.

لكن لا يبعد كونه بحكم الغوص لأنّ المذكور فى الاولى من الروايات الواردة فى الغوص و هى رواية محمد بن على بن ابى عبد اللّه عن ابى الحسن 7 (الياقوت و الزبرجد) و هما من المعادن يخرج من الماء و مع هذا وجب فيها الخمس بعد بلوغ قيمة الخارج دينارا الا ان يشكل فى ذلك بضعف سند الرواية و قد قدّمنا الكلام فيه و بناء على هذا الاشكال حيث يكون التعارض بين ما يدل على وجوب الخمس فى‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست