responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 199

المسألة 61.

المورد الثالث: بعد فرض تعلق الوجوب بمجرد حصول الربح

بمعنى وجوب الخمس بمجرد حصوله و لا يكون تمام الحول شرطا فى وجوب الخمس و لكن يجوز له التأخير الى آخر السنة ارفاقا على المالك لاحتمال تجدد مئونة اخرى زائدا على ما ظنه.

يقع الكلام فى وجه جواز تاخير الخمس الى تمام الحول فنقول.

أوّلا بعد ما عرفت فى وجه تعلق الوجوب بمجرد حصول الربح من انّ ظاهر قوله 7 الخمس بعد المئونة هو التنويع فنوع من الربح لا يجب فيه الخمس و هو ما يصرف فى المئونة و نوع منه يجب فيه الخمس و هو ما يبقى من الربح الى انقضاء الحول فحيث أنّه لا يعلم الشخص انّ اىّ مقدار من الربح يصرف فى المئونة و اىّ مقدار منه يبقى عند انقضاء الحول يجوز له التأخير الى ان يعلم ما يشتغل ذمته به.

و ثانيا يدل على جواز التأخير رواية ابن ابى نصر المتقدمة ذكرها عند الاستدلال على تعلق الوجوب بحصول الربح لأنّ فيها سئل السائل الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة فكتب بعد المئونة) لأنّ مفادها جواز اخراجه بعد المئونة و هو انقضاء الحول.

و لكن هذا مبنى على كون المراد البعدية الزمانية و هو خلاف ما قلنا من انّ الظاهر من كون الخمس بعد المئونة هو التنويع و لهذا قلنا بانّ الخمس يجب بحصول الربح و بعد كون ظاهرها التنويع فلا يصحّ الاستدلال بالرواية على جواز التأخير الى انقضاء الحول و قد أجبنا عن هذا الاشكال عند الكلام للاستدلال بالرواية لكون انقضاء السنة زمان الاخراج و الوجوب كان قبل ذلك و هو زمان حصول الربح‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست