responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 36

لا يوجد بعده شي‌ء و بلغ فى المرة الواحدة النصاب يجب الخمس بناء على اعتبار النصاب أو اقل من حد النصاب بناء على عدم اعتبار بلوغ النصاب ثمّ انقطع.

الظاهر الثانى لاطلاق الاخبار من هذه الجهة.

*** [مسئلة 6: لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية]

قوله ;

مسئلة 6: لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فان علم بتساوى الاجزاء فى الاشتمال على الجواهر أو بالزيادة فيما اخرجه خمسا اجزا و الّا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.

(1)

أقول ان كان الكلام فيما عنونه المؤلف ; من أنّه إذا اخرج خمس تراب المعدن لا بدّ من العلم بتساوى الاجزاء فى الاشتمال على الجواهر حتى يعلم باسقاط التكليف باداء خمسه فهذا ممّا لا ينبغى الاشكال فيه.

و لكن ما ينبغى ان يتكلم فيه هو أنّه هل يصح اخراج خمس التراب بعنوان ما فى التراب من الجواهر بعد التصفية أو لا يكفى هذا لعدم وجوب الخمس الّا بعد تصفيته لأنّ الخمس متعلق بهذه الاشياء مثلا بالذهب و ليس التراب ذهبا.

فاقول فى هذا المقام بانّ الظاهر من الاخبار هو وجوب الخمس فى المعدن و هو الذهب و الفضة و نظائرهما فعلى هذا نقول ان التراب تارة يكون بحيث يكون الذهب مثلا فيه غاية الامر مختلطا بغيره و تارة لا يكون كذلك بل لا بدّ من اعمال عمل فى التراب حتى يصير جوهرا من الجواهر.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست