الاخبار له حيث أنّه اخرجه بالغوص و لا يعتبر فى الوجوب كون الغوص بقصد الحيازة.
و وجه عدم الوجوب الشك فى اندراجه فى اطلاق الاخبار و الاقوى اندراجه.
*** [مسئلة 23: إذا اخرج بالغوص حيوانا و كان فى بطنه شيء من الجواهر]
قوله ;
مسئلة 23: إذا اخرج بالغوص حيوانا و كان فى بطنه شيء من الجواهر فان كان معتادا وجب فيه الخمس و ان كان من باب الاتفاق بان يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه و ان كان احوط.
(1)
أقول ما ذكر المؤلف ; من الفرق بين الفرضين هو أنّه لو كان امرا معتادا مثل ساير ما يخرج من البحر يشمله اطلاق الاخبار المذكورة.
و أمّا لو لم يكن ذلك متعارفا فالاطلاق منصرف عنه و لا يبعد ذلك.
*** [مسئلة 24: الانهار العظيمة حكمها حكم البحر]
قوله ;
مسئلة 24: الانهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر بالنسبة الى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر.