responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 73

الاخبار له حيث أنّه اخرجه بالغوص و لا يعتبر فى الوجوب كون الغوص بقصد الحيازة.

و وجه عدم الوجوب الشك فى اندراجه فى اطلاق الاخبار و الاقوى اندراجه.

*** [مسئلة 23: إذا اخرج بالغوص حيوانا و كان فى بطنه شي‌ء من الجواهر]

قوله ;

مسئلة 23: إذا اخرج بالغوص حيوانا و كان فى بطنه شي‌ء من الجواهر فان كان معتادا وجب فيه الخمس و ان كان من باب الاتفاق بان يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه و ان كان احوط.

(1)

أقول ما ذكر المؤلف ; من الفرق بين الفرضين هو أنّه لو كان امرا معتادا مثل ساير ما يخرج من البحر يشمله اطلاق الاخبار المذكورة.

و أمّا لو لم يكن ذلك متعارفا فالاطلاق منصرف عنه و لا يبعد ذلك.

*** [مسئلة 24: الانهار العظيمة حكمها حكم البحر]

قوله ;

مسئلة 24: الانهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر بالنسبة الى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست