responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 47

المسألة الاولى: لا اشكال فى انّ المال المذخور فى الأرض كنز

بل هو القدر المتيقن ممّا يقال بانّه مصداق الكنز و هل المذخور فى الجبل أو الجدار أو الشجر من المال يكون من مصاديق الكنز أم لا صار مورد الإشكال؟

وجه الاشكال تفسير بعض اهل اللغة عن الكنز بانّه المال المذخور فى الأرض فلا يشمل غير الأرض و بعد عدم ذكر موضوعه فى الاخبار لا بد من الرجوع الى ما هو موضوعه عند العرف و اللغة و يمكن دفع الاشكال بانّه و ان فسّر فى كلام بعض اهل اللغة بخصوص المال المذخور فى الأرض و لكن فى تفسير بعضهم مطلق المال المذخور فيشمل المذخور فى الجبل و الجدار و الشجر و نحوها كما هو كذلك عرفا فعلى هذا يشمل الكنز كل مال مذخور فى الأرض و غير الأرض من الجبل و الجدار و الشجر و نحوها.

نعم الظاهر اعتبار كون المذخور ممّا يعتنى بشأنه عند العرف فلا يشمل كل شي‌ء مذخور و لو لم يكن له ثمن و قيمة أو كان له قيمة بخس.

فالمدار كما قال المؤلف ; على الصدق العرفى.

المسألة الثانية: هل يكون فرق فى وجوب الخمس فى الكنز بين ان يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين

أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر أم لا؟

اختار بعض فقهائنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) عدم الفرق و هو مختار المؤلف ; لإطلاق الاخبار من هذا الحيث.

و يدلّ عليه رواية زرارة المتقدمة ذكرها عن ابى جعفر 7 قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كلما كان ركازا ففيه الخمس و قال و ما عالجته بمالك ففيه ما‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست