responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 219

الخمس و صار خمس الربح على القول بالشركة و هو قول المختار ملكا لارباب الخمس.

*** [مسئلة 78: ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثمّ التصرف فيه]

قوله ;

مسئلة 78: ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثمّ التصرف فيه كما اشرنا إليه نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم و حينئذ فيجوز له التصرف فيه و لا حصة له من الربح اذا اتجر و لو فرض تجدد مؤن له فى اثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.

(1)

أقول اما عدم جواز نقل الخمس الى الذمة فلعدم دليل عليه كما قلنا سابقا مع كونه متعلقا بالعين.

و لا يجوز التصرف فيه كما اشرنا بناء على الشركة.

و أمّا جواز التصرف بالمصالحة مع الحاكم فمع كونه مصلحة نقول به و مع المصلحة بجوز التصرف فيه.

و لا حصة لارباب الخمس اذا اتجر به بعد المصالحة.

و لو فرض تجدّد مؤن له فى اثناء الحول على وجه لا يقوم به الربح انكشف فساد الصلح لعدم العوض للصلح فى هذه الصورة.

***

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست