*** [مسئلة 29: لا فرق فى كفاية اخراج الخمس بين ان يعلم زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس]
قوله ;
مسئلة 29: لا فرق فى كفاية اخراج الخمس فى حلية البقية فى صورة الجهل بالمقدار و المالك بين ان يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس و بين صورة عدم العلم و لو اجمالا ففى صورة العلم الاجمالى بزيادته عن الخمس أيضا يكفى اخراج الخمس فانّه مطهّر للمال تعبّدا و ان كان الاحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعى أيضا بما يرتفع به اليقين بالاشتغال أو اجراء حكم مجهول المالك عليه و كذا فى صورة العلم الاجمالى بكونه انقص من الخمس و احوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.
(1)
أقول للمسألة صور:
الصورة الاولى: ما إذا كانت زياده مقدار الحرام على الخمس و نقيصته عن الخمس مشكوكا
بحيث لا يعلم زياده مقدار الحرام على الخمس و لو اجمالا و كذا لا يعلم نقيصة مقدار الحرام عن الخمس و لو اجمالا فلا اشكال فى وجوب الخمس و حليه بقية المال به لشمول الاخبار لهذه الصورة مسلّما.
الصورة الثانية: ما إذا علم اجمالا زياده مقدار الحرام المخلوط بالحلال عن الخمس اجمالا