responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 257

فمع قطع النظر عن بعض الاخبار المتوهم معارضته لها لعدم كونه معارضا لها على ما راجعت به.

نقول بانّ هذه الاخبار تكون فى مقام جواز اخذ الوكيل و ناظر الى هذا الحيث لأنّ النظر فى السؤال و الجواب فى هذه الاخبار الى هذه الجهة راجع الباب 40 من ابواب المستحقين للزكاة من الوسائل.

و ليست ناظرة الى براءة ذمة الموكل مع شكه فى كون الوكيل مورد الزكاة و موضوعها بمجرد فعل الوكيل و اخذه الزكاة فعلى هذا الاقوى عدم كفاية الاحتيال المذكور فى باب الخمس.

و ما بينا من عدم كون الاخبار ناظرة الى براءة ذمة الموكل و عدم جواز اكتفائه بفعل الوكيل هو ما خطر ببالى و لم ار من توجّه إليه غيرى‌

*** [مسئلة 5: فى جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال]

قوله ;

مسئلة 5: فى جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال خصوصا فى الزوجة فالاحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الانفاق عليهم محتسبا ممّا عليه من الخمس أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للانفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على انفاقها.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست