responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 61

و لو وجد فى جوف السمكة أو غيرها و غير الدابة من الحيوانات شيئا فهل هو بحكم وجدانه فى الدابة أم لا.

يمكن ان يقال بكونه مثله بدعوى الغاء الخصوصية من الرواية المذكورة الواردة فيمن اشترى جزورا أو بقرة مضافا الى بعض الروايات الواردة فيمن وجد شيئا فى بطن السمكة راجع الباب 10 من ابواب اللقطة خصوصا رابعها فلا يبعد دلالتها على كونه له و هذه الروايات و ان كانت مطلقة من حيث وجوب التعريف ببائع السمكة لكن يمكن تقييدها بالرواية المتقدمة.

و كما انّ ما وجد فى جوف السمكة بحكم ما وجد فى الدابة من حيث كونه من المشترى بعد التعريف كذلك مثله فى عدم وجوب الخمس فافهم و كذا فى عدم اعتبار النصاب لعدم كونه بحكم الكنز حتى يجب فيه الخمس فضلا عن اعتبار النصاب.

*** [مسئلة 19: انّما يعتبر النصاب فى الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج]

قوله ;

مسئلة 19: انّما يعتبر النصاب فى الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج.

(1)

أقول لا وجه له الّا ما ذكرناه عند التعرض لاعتبار النصاب بعد اخراج مئونة الاخراج فى المعدن و هو الاجماع المدعى عليه و حيث انا لم نفت باعتبار النصاب فى الكنز و لم نسلم كون الاجماع كاشفا عن قول المعصوم 7 نقول بانّ وجوب الخمس فى الكنز مطلقا و لو لم يبلغ النصاب قبل اخراج المئونة أى‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست