السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمى من المسلم سواء كانت ارض مزرع أو مسكن أو دكّان او خان او غيرها فيجب فيها الخمس و مصرفه مصرف غيره من الاقسام على الاصح و فى وجوبه فى المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات اشكال فالاحوط اشتراط مقدار الخمس عليه فى عقد المعاوضة و ان كان القول بوجوبه فى مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة و انّما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الاشجار و النخيل إذا كانت فيه و يتخيّر الذمى بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها و مع عدم دفع قيمتها يتخير ولىّ الخمس بين اخذه و بين اجارته و ليس له قلع الغرس و البناء بل عليه إبقائهما بالاجرة و إن اراد الذمى دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الاجرة فيؤخذ منه خمسها و لا نصاب فى هذا