responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 256

هو ابعد منه.

*** [مسئلة 4: لا يصدّق من ادعى النسب الّا بالبينة أو الشياع]

قوله ;

مسئلة 4: لا يصدّق من ادعى النسب الّا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم و يكفى الشياع و الاشتهار فى بلده نعم يمكن الاحتيال فى الدفع الى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الايصال الى مستحقّه على وجه يندرج فيه الآخذ لنفسه أيضا و لكن الاولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.

(1)

أقول لتوقف براءة الذمة المعلومة على ثبوت موضوع السيادة و ليس دعواه حجة نعم يثبت بالبينة و كذا بالشياع المفيد للعلم و كلما يوجب الاطمينان بالنسب و منه الاشتهار بالسيادة سواء كان فى بلده أو غير بلده مع حصول الاطمينان.

و أمّا الاحتيال بالنحو المذكور فقد يقال أنّه يكفى بناء على كفاية علم الوكيل فى ثبوت الموضوع و قد يستدل عليه ببعض الروايات.

أقول أمّا كفاية علم الوكيل فى ثبوت موضوع الحكم و هو كون الشخص منتسبا الى هاشم بسبب الأب فى براءة ذمة الموكل فغير معلوم بل معلوم العدم.

و لهذا لا يكتفى باخبار الوكيل على الاداء و إن كان عادلا الّا ان يحصل العلم أو الاطمينان للموكل عن قول الوكيل.

و أمّا الاخبار المتمسكة بها الدالة على جواز اخذ الوكيل من الزكاة إذا كان موردها بشرط كون كلام الموكل مطلقا يشمل الوكيل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست