*** [مسئلة 4: لا يصدّق من ادعى النسب الّا بالبينة أو الشياع]
قوله ;
مسئلة 4: لا يصدّق من ادعى النسب الّا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم و يكفى الشياع و الاشتهار فى بلده نعم يمكن الاحتيال فى الدفع الى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الايصال الى مستحقّه على وجه يندرج فيه الآخذ لنفسه أيضا و لكن الاولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.
(1)
أقول لتوقف براءة الذمة المعلومة على ثبوت موضوع السيادة و ليس دعواه حجة نعم يثبت بالبينة و كذا بالشياع المفيد للعلم و كلما يوجب الاطمينان بالنسب و منه الاشتهار بالسيادة سواء كان فى بلده أو غير بلده مع حصول الاطمينان.
و أمّا الاحتيال بالنحو المذكور فقد يقال أنّه يكفى بناء على كفاية علم الوكيل فى ثبوت الموضوع و قد يستدل عليه ببعض الروايات.
أقول أمّا كفاية علم الوكيل فى ثبوت موضوع الحكم و هو كون الشخص منتسبا الى هاشم بسبب الأب فى براءة ذمة الموكل فغير معلوم بل معلوم العدم.
و لهذا لا يكتفى باخبار الوكيل على الاداء و إن كان عادلا الّا ان يحصل العلم أو الاطمينان للموكل عن قول الوكيل.
و أمّا الاخبار المتمسكة بها الدالة على جواز اخذ الوكيل من الزكاة إذا كان موردها بشرط كون كلام الموكل مطلقا يشمل الوكيل.