responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 289

أيضا لكن مع الضمان لو تلف و لا فرق بين البلد القريب و البعيد و ان كان الاولى القريب الا مع المرجح للبعيد.

(1)

أقول فى المسألة مسائل:

المسألة الاولى: لا اشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره

إذا لم يوجد المستحق فيه لأنّه يجب اداء حق الغير به.

بل يجب ذلك لما قلنا من وجوب ايصال حق صاحب الخمس بهم و على الفرض ليست فى بلده فيجب نقله الى غير بلده لإيصال حقه به.

سواء امكن حفظه او لا يمكن حفظه.

و سواء يكون وجود المستحق فى بلده متوقعا بعد ذلك او لا لوجوب ايصال حق صاحب الحق به فورا بالفورية العرفية.

المسألة الثانية: فى كل الفروض الّتي جامعها عدم وجود المستحق فى بلده

إذا نقل الخمس من بلده و تلف هل يكون ضامنا أو لا.

أقول ما يأتى بالنظر هو جواز عزل الخمس للمالك لأنّ الخمس واجب عليه فيجب رده الى المستحق فيكون اختيار ردّ خمس العين المتعلق للخمس.

و كذا قيمته بناء على تخيير المكلف بين العين و القيمة و قد مرّ الكلام فيه المسألة 75 إليه و ان استشكلنا فى تخييره و لا دليل على كون اختيار عزل الخمس بيد المستحق او الحاكم و إن لم يكن المعزول به إذا كان قيمة الخمس سببا لتشخيص الخمس به ما لم يقبضه المالك أو اجازه بناء على عدم كون المالك مخيرا بين العين و القيمة و مع الشك فى دخل المستحق او وليه فى عزله تجرى البراءة.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست