responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 60

(1)

أقول لأنّ الخمس متعلق بالكنز و على الفرض يكون الكنز واحدا و ان كان اخراجه بالدفعات فلو بلغ مجموع الدفعات بحد النصاب يجب خمسه و هذا النزاع متفرع على اعتبار النصاب و الّا فمع عدم اعتباره يجب الخمس كيفما كان.

*** [مسئلة 18: إذا اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئا]

قوله ;

مسئلة 18: إذا اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئا فحاله حال الكنز الّذي يجده فى الأرض المشتراة فى تعريف البائع و فى اخراج الخمس ان لم يعرفه و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب و كذا لو وجد فى جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها و كذا الحكم فى غير الدابة و السمكة من سائر الحيوانات.

(2)

أقول أمّا وجوب التعريف فلرواية عبد اللّه بن جعفر قال كتبت الى الرجل 7 عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحى فلما ذبحها وجد فى جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك فوقع 7 عرّفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك رزقك اللّه [1] يستفاد من الرواية وجوب تعريفها البائع و أنّه لو لم يكن يعرفها البائع فهو له.

و أمّا وجوب الخمس فلا دليل عليه لعدم كونه الكنز فلا يعمّه حكمه و لا بلوغ النصاب و ان اعتبرنا النصاب فى الكنز لعدم كونه بحكم الكنز.


[1] الرواية 1 من الباب 9 من ابواب اللقطة من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست