responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 123

القسم من الخمس و لا يعتبر فيه نية القربة حين الاخذ حتى من الحاكم بل و لا حين الدفع الى السادة.

(1)

أقول فى المسألة مسائل نتكلم فيها إن شاء اللّه و قبل التعرض لها ينبغى ذكر‌

مدرك وجوب الخمس فيما نحن فيه.

فنقول بعونه تعالى أمّا من حيث النص فيدلّ عليه ما رواه الشيخ ; باسناده عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب ابراهيم بن عثمان عن ابى عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر 7 يقول ايّما ذمى اشترى؟

من مسلم ارضا فانّ عليه الخمس [1] و رواه الصدوق باسناده عن ابى عبيدة الحذاء (بنقل الوسائل) و ليس فى البين رواية غير هذه الرواية.

الا ما رواها المفيد ; فى المقنعة عن الصادق 7 قال الذمى اذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس [2] و الظاهر كونها ما رواها الشيخ ; و الصدوق ; مسند أو لا تكون رواية مستقلة.

و الكلام فى سند الرواية فهو كما ترى لا اشكال فيه لأنّه لا اقل من كون الرواية موثقة بتوثيق رواتها و هو كاف فى حجيتها لأنّ مقتضى ما قلنا فى خبر الواحد هو حجية خبر الثقة.

مع أنّه ادّعى انّ سندها فى اعلى درجات الصحة كما عن الجواهر فلا وجه لتضعيف سند الرواية.


[1] الرواية 1 من الباب 9 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

[2] الرواية 2 من الباب 9 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست