responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 15

نحوها منها أو يجب اخراج الخمس قبل اخراج المؤن منها قولان.

اعلم انّه ليس فى ما بايدينا نص يدل على اخراج المؤن و عدمه فما يمكن ان يكون وجها لخروج المؤن و وجوب الخمس بعدها ليس هو الّا دعوى انّ ذلك مقتضى العدل لأنّه بعد كون صرف المئونة بعد تحصيل الغنيمة بحفظ أو حمل أو رعى أو غيرها مربوطا بكل ما اغتنمه لا بخصوص غير خمس الغنيمة فمقتضى العدل توزيع المئونة على كل ما اغتنم حتى خمسه لا على ما بقى.

أو دعوى أنّه لا تصدق الغنيمة على ما يصرفه فى حفظ الغنيمة أو غيره و لكن يمكن الاشكال فى كلا الوجهين.

نعم يمكن ان يقال بعد كسب الغنيمة و وجوب اداء خمس يكون مقدار الخمس امانة عند المغتنم بناء على تعلق الخمس بالعين أو صار خمسه متعلقا لحق صاحب الخمس فيجب عليه اداء حقه فهو فى طريق اداء حقه فلو احتاج رد الخمس الى مئونة للحمل أو الرعى أو الحفظ فلا يجب على المغتنم بالكسر بل يوزع على كل الغنيمة و معنى ذلك اخراج الخمس بعد المئونة.

الخصوصية الخامسة: يجب الخمس فى هذا القسم بعد اخراج ما جعله الإمام 7

من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح مثل ان جعل 7 ربع الغنائم مثلا لبناء القناطر أو لتطيح الشوارع أو غيرهما.

وجه ذلك هو أنّه بعد جعل الامام 7 بعضا من الغنيمة لمصلحة خاصة فلا تعدّ هذا المقدار غنيمة لاهل الحرب.

الخصوصية السادسة: يجب الخمس فى هذا القسم بعد استثناء صفايا الغنيمة

كالجارية الورقة و المركب الفارهة و السيف القاطع و الدرع فانّها للامام 7

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست