responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 211

فلا يبقى وجه للقول بالتخيير.

نعم كما يرى نسب القول بالتخيير الى مذهب الاصحاب من المحقق الخوانساري ; و لا يذكر مخالف له و هذا المقدار لا يكفى للافتاء بالتخيير على ما يخطر ببالى فتأمل.

ثمّ أنّه على فرض تخيير المالك بين دفع الخمس من العين و القيمة من مال آخر هل يكون التخيير منحصرا بما يكون ما يدفع قيمة نقدا مثلا يعطى الخمس من الدرهم أو الدينار.

او يكفى و لو كانت القيمة جنسا مثلا تكون العين المتعلق به الخمس فرشا فيعطى المالك قيمة الخمس من الحنطة أو لا يكتفى به.

وجه الاختصاص هو كون المتقن من الوجوه المذكورة كون القيمة الواقعة احدى فردى التخيير ما كانت القيمة نقدا.

و ان كان لاحتمال عدم الاختصاص بما كانت القيمة نقدا وجه لعدم كون الخصوصية النقدية دخيلا فى الحكم فتأمّل.

المسألة الثالثة: هل يجوز للمالك التصرف فى العين قبل اداء الخمس او لا

يجوز ذلك و إن ضمن الخمس فى ذمّته.

أقول بعد ما عرفت من انّ الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين فلا يجوز للمالك التصرف فى العين قبل اداء الخمس لكون العين متعلقا بأرباب الخمس أيضا.

و هل يجوز له التصرف فى العين لو ضمن الخمس فى ذمّته أو لا الحق عدم الجواز لعدم دليل يقتضي انتقال الخمس من العين الى ذمة المالك بمجرد ضمانه.

المسألة الرابعة: لو اتلف العين كلّها أو بعضها بعد استقرار الخمس

ضمن‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست