يدل على الاربعة ما رواها ابو بصير عن ابي عبد اللّه 7 قال سألته عن صفو المال قال الإمام يأخذ الجارية الروقة و المركب الفارهة و السيف القاطع و الدرع قبل ان تقسم الغنيمة فهذا صفو المال [1] و الظاهر دلالتها على أنّ صفو المال هذه الاربعة المذكورة.
و يدلّ على خصوص الاولين بالخصوص و على غيرهما بالعموم ما رواها حماد عن العبد الصالح 7 فى حديث قال و للامام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوها الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع ممّا يحبّ أو يشتهى فذلك له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس الخ [2] تدلّ على ان كلما يحبّ الامام 7 من الغنيمة فهو له قبل اخراج الخمس.
و يدل على كون قطائع الملوك للامام 7 ما رواه داود بن فرقد قال قال ابو عبد اللّه 7 قطائع الملوك كلّها للامام و ليس للناس فيها شيء [3] و غير ذلك راجع الباب المذكور فيه هذه الرواية.
الخصوصية السابعة إذا كان الغزو بغير اذن الامام 7 فله صورتان:
الصورة الاولى: ما كان الغزو بغير اذنه 7 و فى زمان حضوره و امكان الاستيذان منه فالغنيمة له 7 و يدل عليه مرسلة العباس الوراق عن رجل سمّاه عن ابى عبد اللّه 7 و رواية معاوية بن وهب عن ابى عبد اللّه 7 اللتان ذكرناهما فى الخصوصية الثانية من الخصوصيات المبحوثة فى المسألة.
[1] الرواية 15 من الباب 1 من ابواب الأنفال من الوسائل.
[2] الرواية 4 من الباب 1 من ابواب الأنفال من الوسائل.
[3] الرواية 6 من الباب 1 من ابواب الأنفال من الوسائل.