رضى صاحب الخمس مجتهدا كان او السادة بما يعطيه عوضا قيمة كان أو عروضا.
*** [مسئلة 18: لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك]
قوله ;
مسئلة 18: لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك الّا فى بعض الاحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على ادائه بان صار معسرا و اراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضى المستحق بذلك.
(1)
أقول انّ ردّ المستحق.
تارة يقع منه بلا اشتراط رد المالك عليه كما إذا اعطى المالك الخمس بمستحقه مطلقا ثمّ يردّ صاحب الخمس به مثلا يهب به فلا اشكال فيه من حيث كونه اداء للخمس و لا من حيث جواز ردّه.
و تارة يشترط المالك ردّه عليه فهنا كلام من حيث جواز اخذ المستحق فقد يقال بجواز اخذه لأنّه بعد عدم ولاية المالك على هذا الشرط يصير شرطه لغوا فيجوز اخذ ما يعطيه بعنوان الخمس.
و قد يقال بعدم جواز اخذه بانّه و إن كان الشرط لغوا لكن حيث يكون رضاه مقيدا بالرد و ليس مطلقا لا يجوز اخذه لأنّ اخذه برضاه المشروط غير جائز و رضاه المطلق لم يكن فى البين.
و لكن يمكن ان يقال بجواز اخذه للمستحق لأنّه ما يعطيه ان كان عين الخمس فهو منه يجوز له اخذه و إن كان قيمته يجوز اخذه تقاصا ثمّ له ان يرده به احسانا.