زمان الغيبة راجع الى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الايصال إليه أو الدفع الى المستحقين باذنه و الاحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر و أمّا النصف الآخر الّذي للاصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الاحوط فيه أيضا الدفع الى المجتهد أو باذنه لأنّه اعرف بمواقعه و المرجحات الّتي ينبغى ملاحظتها.
(1)
أقول اعلم انّ الكلام يقع فى موردين:
الاوّل: فيما هو الحكم بالنسبة الى النصف من الخمس الّذي للامام 7
فى زمان الغيبة.
و الثاني: فى النصف الّذي يكون للاصناف الثلاثة فنقول بعونه تعالى.
امّا الكلام فى المورد الأوّل و هو حكم النصف الّذي للامام 7 من الخمس
ففيه اقوال:
القول الاوّل: وجوب صرفه فيما يعلم برضى الإمام 7 به.
القول الثاني: عدم وجوبه راسا لانّهم 8 اباحوا لشيعتهم.
القول الثالث: وجوب كنزه و دفنه فيخرجه الحجة 7 حين ظهوره 7 فيوصل إليه ارواحنا فداه.
القول الخامس: صرفه فى الاصناف الثلاثة اليتامى و المساكين و ابن السبيل من اهل البيت 8.
القول السادس: اجراء حكم المال المجهول مالكه عليه يصرف فى الصدقة