responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 263

زمان الغيبة راجع الى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الايصال إليه أو الدفع الى المستحقين باذنه و الاحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر و أمّا النصف الآخر الّذي للاصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الاحوط فيه أيضا الدفع الى المجتهد أو باذنه لأنّه اعرف بمواقعه و المرجحات الّتي ينبغى ملاحظتها.

(1)

أقول اعلم انّ الكلام يقع فى موردين:

الاوّل: فيما هو الحكم بالنسبة الى النصف من الخمس الّذي للامام 7

فى زمان الغيبة.

و الثاني: فى النصف الّذي يكون للاصناف الثلاثة فنقول بعونه تعالى.

امّا الكلام فى المورد الأوّل و هو حكم النصف الّذي للامام 7 من الخمس‌

ففيه اقوال:

القول الاوّل: وجوب صرفه فيما يعلم برضى الإمام 7 به.

القول الثاني: عدم وجوبه راسا لانّهم 8 اباحوا لشيعتهم.

القول الثالث: وجوب كنزه و دفنه فيخرجه الحجة 7 حين ظهوره 7 فيوصل إليه ارواحنا فداه.

القول الخامس: صرفه فى الاصناف الثلاثة اليتامى و المساكين و ابن السبيل من اهل البيت 8.

القول السادس: اجراء حكم المال المجهول مالكه عليه يصرف فى الصدقة‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست