أقول يأتى الكلام فى مطلق الخمس إن شاء اللّه تعالى ففى نصفه يجب ايصاله الى المجتهد الجامع للشرائط فى عصر الغيبة فانه سهم الامام 7 و فى نصفه الآخر يعطى بالسادات و هل يجب اذن الفقيه أم لا كلام يأتى إن شاء اللّه و على كل حال هذا القسم من الخمس مثل سائر الاقسام من هذه الجهة لعدم فرق بين الادلة من حيث هذه الجهة.
*** [مسئلة 33: لو تبيّن المالك بعد اخراج الخمس]
قوله ;
مسئلة 33: لو تبيّن المالك بعد اخراج الخمس فالاقوى ضمانه كما هو كذلك فى التصدق عن المالك فى مجهول المالك فعليه غرامته له حتى فى النصف الّذي دفعه الى الحاكم بعنوان انّه للامام 7.
(2)
أقول أمّا وجه الضمان فيما تبين المالك بعد اخراج الخمس فلان مقتضى اليد و الاتلاف هو الضمان و الامر باخراج الخمس لا يدلّ على رفع الضمان بل يقتضي رفع الإثم بالتصرف.
و يؤيد ذلك ما ورد فى ضمان المتصدق باللقطة لو لم يرض صاحبها باجر الصدقة.
و فيه أنّه لو التزمنا بان ما يدل على وجوب الخمس فى الحلال المختلط بالحرام