بعنوان المئونة بل كلما اشتراه من هذا الربح و صرفه من الربح فيه يصير من الربح الحاصل فى السنة فيجب تخميسه عند تمام الحول فاشتراه بعينه يصير فائدة و ربح هذه السنة و لو كانت قيمته اكثر من المبلغ الّذي اشتراه من الربح فى وسط السنة.
و أمّا النذر و الكفارات فهما من المئونة فلا يجب خمس ما صرفه فيهما من الربح لأنّ المئونة تشمل امثال النذر و الكفارات لانها ممّا هو المحتاج إليه فى تعيش الشخص عرفا.
*** [مسئلة 72: متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة]
قوله ;
مسئلة 72: متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلّق به الخمس و إن جاز له التأخير فى الاداء الى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا فى وجوبه و انّما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مئونة اخرى زائدا على ما ظنه فلو اسرف أو اتلف ماله فى اثناء الحول لم يسقط الخمس و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة فى اثنائه.
(1)
أقول
الكلام فى المسألة يقع فى موارد:
المورد الاوّل: فى أنّه متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة
تعلق به الخمس و إن جاز له التأخير فى الاداء الى آخر السنة فعلى هذا لا يكون تمام الحول شرطا فى وجوب الخمس و هو المشهور.
نعم فى محكى السرائر انّ تعلق الوجوب بعد تمام السنة.