responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 193

بعنوان المئونة بل كلما اشتراه من هذا الربح و صرفه من الربح فيه يصير من الربح الحاصل فى السنة فيجب تخميسه عند تمام الحول فاشتراه بعينه يصير فائدة و ربح هذه السنة و لو كانت قيمته اكثر من المبلغ الّذي اشتراه من الربح فى وسط السنة.

و أمّا النذر و الكفارات فهما من المئونة فلا يجب خمس ما صرفه فيهما من الربح لأنّ المئونة تشمل امثال النذر و الكفارات لانها ممّا هو المحتاج إليه فى تعيش الشخص عرفا.

*** [مسئلة 72: متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة]

قوله ;

مسئلة 72: متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلّق به الخمس و إن جاز له التأخير فى الاداء الى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا فى وجوبه و انّما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مئونة اخرى زائدا على ما ظنه فلو اسرف أو اتلف ماله فى اثناء الحول لم يسقط الخمس و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة فى اثنائه.

(1)

أقول‌

الكلام فى المسألة يقع فى موارد:

المورد الاوّل: فى أنّه متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة

تعلق به الخمس و إن جاز له التأخير فى الاداء الى آخر السنة فعلى هذا لا يكون تمام الحول شرطا فى وجوب الخمس و هو المشهور.

نعم فى محكى السرائر انّ تعلق الوجوب بعد تمام السنة.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست