responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 95

و مقتضى الجمع بين بعض الاخبار الآمرة بالتصدق فيما نحن فيه مثل ما فى رواية يونس المتقدمة فى المقام الأوّل من المقامات المتعرضة فى المسألة و بين ما فى هذه الرواية من قوله 7 (و اللّه ماله صاحب غيرى) هو عدم ولاية لغيره على هذا المال و لهذا امر بالتصدق به.

منشأ عدم اعتبار اذن الحاكم هو الامر بالتصدق فى بعض الروايات فى المال المجهول صاحبه المعلوم مقداره بدون اشتراط كون الصدقة باذن الحاكم.

و اجيب عنه بانّ الامر بالتصدق اذن من قبل الإمام الحاكم 7 فان هذه الروايات لو لم تدلّ على اعتبار اذن الحاكم لا تدلّ على عدم اعتبار اذنه.

أقول و لكن حيث لا يبعد كون ظاهر هذه الروايات هو الفتوى لا الاجازة فظاهرها وجوب الصدقة بدون اعتبار اذن الحاكم فاذا نقول بانّ الأحوط اذن المجتهد الجامع للشرائط.

المقام الرابع: لو انعكس الامر بانّ علم المالك و جهل المقدار

فان تراضيا بالصلح فهو لصحة الصلح المذكور.

و هل يحلّ المال بمجرد تراضيهما بالصلح و نحوه أو لا بدّ مع ذلك من ان يؤدّى من كان المال بيده الخمس الظاهر عدم الوجوب لعدم شمول الاخبار المتقدمة صورة العلم بالمالك بل التصريح بوجوب الاجتناب عن المال فيما صاحبه يعلم فى بعض اخباره.

و ان لم يرض المالك بالصلح فهل يجوز الاكتفاء بالاقل المتيقن أو يجب اعطاء الاكثر أو يجب تعيين المقدار بالقرعة أو يجب المصالحة مع المالك فإن أبى المالك عن الصلح يعطيه خمسه كما حكى عن التذكرة أو اخراج ما يغلب على ظنه أو يجب‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست