responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 71

الخمس أم لا؟

منشأ توهم عدم الوجوب الجمود على ظاهر الدليل من كونه بالغوص و لكن لا مجال لتوهمه.

اما بناء على وجوب الخمس فى كل ما يخرج من البحر و ان لم يكن بالغوص فواضح لأنّه الخارج من البحر بالآلة.

و كذا بناء على انحصار الوجوب بالغوص لأنّ هذا حصل بالغوص فى الماء و لا ينفك الغوص من اعمال عمل لاخراجه بيده أو بظرف أو برسن أو غيرهما للاخراج و بعبارة اخرى يعدّ الخارج عرفا الخارج بالغوص فيجب فيه الخمس.

الموضع الثامن: لو القى لا بفعل الشخص على الساحل أو على وجه الماء

فاخذه من غير غوص فقال المؤلف ; لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة بل يدخل فى ارباح المكاسب.

امّا لو خرج بنفسه على الساحل فلا وجه للقول بكونه بحكم الغوص الّا بتقبيح المناط أو إلغاء الخصوصية كما يأتى فى المسألة 27 فى حكم العنبر الخارج على الساحل بنفسه أو دعوى شمول الأخبار لكل ما يخرج من الماء و إن كان على وجه الماء فأخرجه الشخص عن وجه الماء فنقول بعونه تعالى بانّه يجب فيه الخمس أيضا على القول بوجوب الخمس فى مطلق ما يخرج من البحر لأنّه فى هذه الصورة يخرجه الشخص من وجه الماء فيكون مما يخرج من البحر و لا فرق بينهما و بين ما يخرج بآلة غير الغوص.

نعم بناء على القول بوجوبه فى الخارج بالغوص فقط بلا تعدى الى غيره فلا يجب الخمس فيه بل يدخل فى ارباح المكاسب فيعتبر فيه ما اعتبر فيها كما يجب الخمس على القول يكون مقتضى الجمع بين الاخبار هو كون الحكم فى الغوص لكن‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست