responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 165

سبحانه عنها.

و كذلك يقال فى الصدقة المندوبة بناء على عدم جواز اعطائها بالسادة.

و فيه أنّه لو كان ذلك يلزم ان لا يجوز اعطاء ما اخذ الفقير من الزكاة بالسادة بعنوان الاحسان و الهدية و هذا مما لا دليل على الالتزام به.

فالمناط فى وجوب الخمس فى الامور المذكورة و عدمها ما قلنا.

و أمّا النماء الحاصل منها فى ملكه فحكمه حكم سائر النماءات و يجب فيها الخمس بالتفصيل الّذي يأتى إن شاء اللّه فى المسألة 53.

*** [مسئلة 52: إذا اشترى شيئا ثمّ علم ان البائع لم يؤد خمسه]

قوله ;

مسئلة 52: إذا اشترى شيئا ثمّ علم ان البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة الى مقدار الخمس فضوليا فان أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن و يرجع هو على البائع إذا اداه و إن لم يمض فله ان يأخذ مقدار الخمس من المبيع و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك اهله.

(1)

أقول البحث فى هذه المسألة بعد الفراغ عن القول بتعلق الخمس بالعين سواء كان بنحو الاشاعة أو الكلى فى المعين أو على نحو حق الرهانة أو حق الجناية فان البيع و غيره من أسباب النقل كالصلح و الهبة يتوقف على كون الملك طلقا غير متعلق لحق غيره و الّا فيكون المعاملة الواقعة عليه فضولية يتوقف صحتها على امضاء‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست