responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 159

لا يحتسب فقد عرفت أنّه لا دليل على وجوب الخمس فيه الّا رواية على بن مهزيار المتقدمة ذكرها فكما قال المؤلف ; لا مانع من القول بعدم ترك الاحتياط بالخمس فيه.

المسألة الخامسة: و هل يجب الخمس فى حاصل وقف الخاص و كذا فى النذور و فى عوض الخلع و المهر أم لا.

اما الكلام فى حاصل وقف الخاص.

و يتصور له قسمان:

القسم الاول: ان يكون ملك الوقف بمجرد جعل الواقف بلا حاجة الى قبول الموقوف عليه مثل ما اوقف الشخص ملكا على ان يكون نمائه لأولاده فيكون حاصل الوقف فائدة للموقوف عليهم بلا قبول فيكون مثل الميراث.

القسم الثاني: ان يكون ملك الوقف للموقوف عليه لا بمجرد جعل الواقف كما لو اوقفه على ان يعطى المتولى مثلا نمائه به فيصير حاصل الوقف ملكا للموقوف عليه بعد قبوله فيكون مثل الهبة من حيث احتياج ملكيته بالقبول فغاية ما يقال ان الاحوط استحبابا الخمس فيه.

إن قلت ان كان حاصل الوقف خطيرا يكون مثل الجائزة الخطيرة لعدم خصوصية للجائزة فبعد دلالة رواية على بن مهزيار على وجوب الخمس فى الجائزة الخطيرة نقول به فى حاصل الوقف الخطير.

قلت انّ مع ما عرفت من الاشكال فى الجائزة الخطيرة لعدم القول بالتفصيل بينها و غيرها و ما قلنا فيها من جهة النص لا يمكن التعدّى الى حاصل ألوف إذا كان خطيرا فغاية ما يمكن ان نقول بانّ الأحوط استحبابا الخمس فى هذه الصورة من‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست