responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 248

فى جواب الاستدلال بالرواية من انّ المستفاد منها كون الامر بيد الإمام 7 و لا يمكن التعدّى بغيره 7 لاحتمال خصوصية له 7 و هى ما بينّا فراجع و امّا نفس الفقيه ان كان هو المعطى من نفسه أو عن غيره فهو يعمل باجتهاده و ولايته.

المسألة الثانية: هل يجب استيعاب افراد كل صنف من الاصناف الثلاثة

أو يجوز الاقتصار على بعضهم مثلا فى سهم المساكين منهم.

يوزّع سهمهم بين كل افراد المساكين منهم أو يجوز الاقتصار ببعضهم و لو بواحد منهم.

سواء قلنا بوجوب البسط بين الاصناف الثلاثة أو لم نقل به.

أقول حكى ان المشهورة قائلون بعدم وجوب الاستيعاب بل يدعى عدم الخلاف فيه و لم يحك قائل يقول بوجوب الاستيعاب و على كل حال ما يمكن ان يستدل على طرفى المسألة ليس ازيد ممّا استدل به فى المسألة الاولى فالكلام فيها هو الكلام فيها و إن قيل بانّ الظاهر من اليتامى و المساكين حيث كانا جمعين المحلين باللاف و الام و هو يفيد العموم وجوب الاستيعاب لكل فرد من افراد الطوائف الثلاثة قلت انّه كما بينا ليست الآية الا فى مقام المصرف لا التقسيم و التسهيم و ليس الجمع هنا يقيد العموم و لهذا جاء فى الآية الشريفة (ابن السبيل) مفرد و المفرد المحلى باللام لا يفيد العموم و هذا شاهد على انّ النظر كان فى بيان مجرد المصرف لا غير.

*** [مسئلة 3: مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالابوة]

قوله ;

مسئلة 3: مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالابوة فان انتسب إليه بالام لم يحلّ له الخمس و تحلّ له الزكاة

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست