responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 50

أمّا أولا فلأنّ الظاهر كون السؤال و الجواب راجعا الى جنس ما فيه الزكاة من الكنز و ثانيا المال الّذي يجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب هو خصوص النقدين فلا بد ان يكون المثل من حيث المالية أيضا هو خصوص النقدين لا مطلق المال المذخور و ان لم يكن من النقدين و الحاصل ان النظر فى الجواب و السؤال لو فرضنا ان يكون من حيث المالية فالنتيجة أيضا انحصار وجوب الخمس بالنقدين من الكنز او الالتزام بان النقدين من الكنز فيهما النصاب و غير النقدين منه ليس فيه النصاب لا يمكن القول به لأنّه بناء عن ان يكون السؤال عما يجب فيه الخمس فى الكنز من حيث المالية و مفاد الجواب هو أنّه ما يجب الزكاة فى مثله من حيث المالية يجب فيه الخمس فقوله (فى مثله) يدل على ان النظر فى المالية الى المثل و المثل الّذي فيه الزكاة هو خصوص النقدين فعلى هذا ان كان النظر فى الرواية الى المالية تكون النتيجة هو كون النصاب فى النقدين من الكنز فقط لأنّ المال الّذي فيه النصاب ممّا يعدّ كنزا هو النقدان فالمثل هو النقدان فقط لا غيرهما فلا بد أمّا من الالتزام بانحصار الكنز الواجب فيه الخمس بالنقدين و هو المطلوب و أمّا من الالتزام بالتفصيل بين النقدين من الكنز و بين غير النقدين منه فى اعتبار النصاب فى الأوّل و عدمه فى الثانى و هو ممّا لا يمكن الالتزام به.

لكن بعد اللتيا و الّتي على فرض دلالة رواية البزنطى على وجوب الخمس فى النقدين لا مفهوم لها يدلّ على عدم وجوب الخمس فى غيرهما فمع الاطلاقات المقتضية لوجوب الخمس فى مطلق الكنز خصوصا مع عموم رواية زرارة كلما كان ركازا ففيه الخمس الاقوى وجوب الخمس فى مطلق المدفون فى الأرض من النقدين و غيرهما.

المسألة الثالثة: قال المؤلف ; و سواء كان فى بلاد الكفار الحربيين

أو‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست