responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 220

[مسئلة 79: يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح]

قوله ;

مسئلة 79: يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح اذا حصل فى اثناء السنة و لا يجب التأخير الى آخرها فانّ التأخير من باب الارفاق كما مر و حينئذ فلو اخرجه بعد تقدير المئونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها فى يده الا إذا كان عالما بالحال فانّ الظاهر ضمانه حينئذ.

(1)

أقول فى المسألة مسئلتان:

المسألة الاولى: يجوز للشخص تعجيل اخراج خمس الربح

إذا حصل فى اثناء السنة و لا يجب التأخير الى آخرها فانّ التأخير من باب الارفاق كما مر فى المسألة 72.

المسألة الثانية: بعد فرض جواز تعجيل اخراج خمس الربح الحاصل فى اثناء السنة

لو اخرج الخمس بعد تقدير المئونة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها يكشف ذلك عن عدم صحة ما اداه بعنوان الخمس خمسا.

فتارة يكون عين ما اعطاه بالمستحق خمسا باق عند المستحق فله الرجوع إليها لأنّه على الفرض لم يكن الخمس فى عهدته قد يقال بعدم جواز الرجوع الى المستحق حتى مع بقاء العين عنده بانّ جواز الرجوع مبنى على كون الظنّ و التخمين فى أول ظهور الربح بالمئونة مأخوذا على نحو الطريقية و بعد ظهور كشف الخلاف بعدم وجوب المقدار المظنون واجبا عليه لكون مئونته أكثر ممّا ظنّ عند حصول الربح يكشف عن عدم طريقية الطريق فيجوز له الرجوع بما أعطاه بالمستحق مع بقاء‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست