responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 18

ثمّ أنّه هل يكون فرق فى صورة عدم كون القتال باذن الامام 7 بين ما يكون قتال من يأخذ الغنيمة للدعاء الى الاسلام و بين عدم كونه للدعاء الى الاسلام مثل ما يأخذه بعض السلاطين من الكفار عند الحرب معهم.

الظاهر عدم الفرق حتى فيما كان الحرب فى زمن الغيبة لأنّ المستفاد من رواية العباس الوراق و معاوية بن وهب دوران حكمه بوجوب الخمس فى الغنيمة و كونها للامام 7 مدار الاستيذان منه 7 و عدم الاستيذان منه 7 فلا فرق فى كون الغنيمة للإمام مع عدم إذنه بين أن يكون الحرب للدعاء الى الإسلام أو لم يكن لذلك نعم لو قلنا بكون الظاهر من الروايتين صورة امكان الاستيذان فلا تشملان حال الغيبة حتّى نقول بوجوب الخمس فيما اغتنمه من باب عموم ما دل على وجوب الغنيمة و ان تاملنا فى ظهورهما نقول كما قال المؤلف ; بانّ الأحوط وجوب الخمس فافهم.

الخصوصية الثامنة: قال المؤلف ; من الغنائم التى يجب فيها الخمس الفداء

الّذي يؤخذ من اهل الحرب وجه وجوب الخمس فيه هو انّ الفداء بدل المغتنم فالمغتنم بنفسه اخذ الفداء عن المغتنم (بالفتح) أو بامر امير الجيش ففى الحقيقة يكون الفداء غنيمة.

و هل الجزية المبذولة لتلك السرية مثل الفداء فى وجوب الخمس فيه أولا الظاهر عدم كونها بحكمه لأنّ الجزية تصل الى البيت المال الّا ان تجعل لاهل الحرب فمع جعله لهم فليس وجوب الخمس فيه من باب كونها من غنائم دار الحرب بل هو مثل ساير ارباح المكاسب.

و كذا ما صولحوا عليه فانّ ذلك ليس من الغنائم الماخوذة من الكفار الّا ان صولح على ان يكون ما صولح عليه لاهل الحرب و امّا ما يغتنم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين فيجب الخمس على من يأخذ الغنيمة لأنّه من مصاديق غنائم‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست