responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 260

و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال [1].

أقول لا يبعد تمامية الوجه الأوّل.

كما لا يبعد تمامية الوجه الثانى بناء على استفادة العلية منها.

و أمّا الوجه الثالث فدلالته على كون الخمس مثل الزكاة فى الاحكام مشكل بل الاقوى عدمه.

المسألة الثانية: دفع الخمس بواجب النفقة لغير النفقة الواجبة مثل دفعه الى الأب للانفاق على زوجته غير أم الباذل.

أو الى زوجته لانفاق ابيها الواجب عليها انفاقه فلا اشكال فيه مع اجتماع ساير الشروط المعتبرة فى مستحق خمس لعدم وجه للاشكال فيه.

المسألة الثالثة: و أمّا دفع الخمس الغير على واجب النفقة للشخص مع فرض عدم تمكّنه على انفاقه فممّا لا اشكال فيه لكونه فى الفرض مستحق الخمس.

*** [مسئلة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد]

قوله ;

مسئلة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة على الأحوط.

(1)

أقول و ما يمكن ان يكون وجها لعدم الجواز على ما فى كلماتهم امران:

الاوّل: عدم ثبوت اطلاق يقتضي جواز الاعطاء مطلقا حتى الزائد عن مئونة‌


[1] الرواية 7 من الباب 29 من الابواب المذكورة من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست