responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 101

جهالته فيما نحن فيه.

ثمّ أنّه على القول بذلك لا يجوز اعطاء الخمس بالسادة و ان قلنا بجواز اعطائهم فى الخمس المختلط بالحرام لأنّه ليس المورد مورد ادلة الخمس فى مال الحرام المخلوط بالحرام بل يدخل فى عنوان المجهول مالكه فلا بد من صرفه فى الفقراء و الأحوط الاستيذان من الفقيه الجامع للشرائط.

الصورة الثالثة: ما إذا علم اجمالا بنقيصة الحرام المخلوط بالحلال عن مقدار الخمس

فهل يجب الخمس و يكتفى بالخمس فى حلية البقية أو لا يجب الخمس و لا تحتاج حلية البقية الى اداء الخمس بل يكفتى بالمقدار المعلوم الانقص من الخمس.

قد يقال بوجوب الخمس و حلية بقية المال به بدعوى شمول اطلاق النصوص الواردة فى الحلال المخلوط بالحرام المذكورة فى صدر البحث له.

أقول و لكن يمكن الاشكال فى شمول النصوص لهذه الصورة.

أوّلا لما عرفت فى الصورة الثانية من ان ظاهر الخبرين الأوّل و الثانى من الاخبار الواردة فى الباب هو عدم عرفانه المطلق بالحرام فلا يشمل ما إذا كان عارفا به و لو اجمالا.

و ثانيا إنّ لسان الاخبار الواردة فى الباب لسان الامتنان و التخفيف و وجوب اداء الخمس من المال مع علمه اجمالا بكون مقدار الحرام انقص من الخمس يكون خلاف التخفيف فلا يشمله الروايات فيكون بحكم المجهول المالك و قد عرفت الكلام فى المقدار المشكوك فى المقام الرابع من المقامات المتقدمة حكمه و فى المقدار المعلوم يجب رده و على كل حال ما يجب ردّه الأحوط ردّه الى الفقير باذن الحاكم الشرعى بغير السادة على الأحوط و الأحوط اعطاء الخمس بالنحو الواجب فى‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست