ثمّ أنّه على القول بذلك لا يجوز اعطاء الخمس بالسادة و ان قلنا بجواز اعطائهم فى الخمس المختلط بالحرام لأنّه ليس المورد مورد ادلة الخمس فى مال الحرام المخلوط بالحرام بل يدخل فى عنوان المجهول مالكه فلا بد من صرفه فى الفقراء و الأحوط الاستيذان من الفقيه الجامع للشرائط.
الصورة الثالثة: ما إذا علم اجمالا بنقيصة الحرام المخلوط بالحلال عن مقدار الخمس
فهل يجب الخمس و يكتفى بالخمس فى حلية البقية أو لا يجب الخمس و لا تحتاج حلية البقية الى اداء الخمس بل يكفتى بالمقدار المعلوم الانقص من الخمس.
قد يقال بوجوب الخمس و حلية بقية المال به بدعوى شمول اطلاق النصوص الواردة فى الحلال المخلوط بالحرام المذكورة فى صدر البحث له.
أقول و لكن يمكن الاشكال فى شمول النصوص لهذه الصورة.
أوّلا لما عرفت فى الصورة الثانية من ان ظاهر الخبرين الأوّل و الثانى من الاخبار الواردة فى الباب هو عدم عرفانه المطلق بالحرام فلا يشمل ما إذا كان عارفا به و لو اجمالا.
و ثانيا إنّ لسان الاخبار الواردة فى الباب لسان الامتنان و التخفيف و وجوب اداء الخمس من المال مع علمه اجمالا بكون مقدار الحرام انقص من الخمس يكون خلاف التخفيف فلا يشمله الروايات فيكون بحكم المجهول المالك و قد عرفت الكلام فى المقدار المشكوك فى المقام الرابع من المقامات المتقدمة حكمه و فى المقدار المعلوم يجب رده و على كل حال ما يجب ردّه الأحوط ردّه الى الفقير باذن الحاكم الشرعى بغير السادة على الأحوط و الأحوط اعطاء الخمس بالنحو الواجب فى