responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 177

شانه الى بقاء هذا المال و صيرورته راس المال لكسب من الاكتسابات.

ففى غير صورة احتياجه إليه بحيث لا يعدّ من المئونة فالاقوى وجوب الخمس نعم ينبغى الاحتياط باداء الخمس حتى فى الصورة السابقة.

*** [مسئلة 60: مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها]

قوله ;

مسئلة 60: مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع فى الاكتساب فيمن شغله التكسب و أمّا من لم يكن مكتسبا و حصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة.

(1)

أقول اختلف نظر فقهائنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) فى مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها على اقوال.

قول بكون مبدئها حال الشروع فى الاكتساب فيمن شغله التكسب بلا فرق بين انواع الاكتسابات من التجارة و الصناعة و الزراعة.

و قول بكون مبدئها حصول الربح فى كل من الاكتسابات.

و قول بالتفصيل بين التجارة و الصناعة و نحوهما فمبدؤها حال الشروع فى الكسب و بين الزراعة فمبدؤها حصول الربح.

و هذه الاقوال على ما يرى من كلماتهم فى الاكتسابات.

و أمّا من لم يكن مكتسبا و حصل له فائدة اتفاقا فمبدأ سنته حين حصول الفائدة.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست