responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 296

و أمّا بناء على عدم وجوب الايصال إليه بل يجوز ردّه الى السادة بنفسه فيجوز له رده الى المجتهد مخيرا بين افراد المجتهدين من بلده و غير بلده أو اعطائه بيده بالمستحقين.

*** [مسئلة 14: قد مرّ أنّه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له]

قوله ;

مسئلة 14: قد مرّ أنّه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا و لكن يجب ان يكون بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بازيد من قيمتها لم تبرأ ذمته و إن قبل المستحق و رضى به.

(1)

أقول بعد فرض جواز دفع الخمس من مال آخر للمالك بحيث يكون الامر إليه بدون احتياج الى رضى صاحب الخمس فى دفع القيمة و إن اشكلنا فيه كما مرّ فى المسألة 75.

فما هو الجائز هو دفع قيمة الخمس قيمته الواقعيّة فلو حسب العروض المؤداة ازيد من قيمته الواقعية لم تبرأ ذمته عن الخمس الواجب عليه الّا فى مقداره الواقعى و إن قبل المستحق و رضى به لأنّ برضاه لا تبرأ ذمة المالك عما يجب عليه.

*** [مسئلة 15: لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم]

قوله ;

مسئلة 15: لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست