responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 70

نوعه يجب بلوغ كل نوع بحدّ النصاب و الا لم يجب الخمس و ان بلغ مجموعه النصاب أو لا فرق فى ذلك.

و هكذا يكون فرق بين الدفعة و الدفعات او لا فعلى القول بالفرق بناء على اعتبار النصاب يجب الخمس إذا بلغ الخارج كل دفعة حد النصاب و الّا لم يجب الخمس و ان بلغ مجموع الدفعات بحد النصاب.

أقول لا تعرّض فى روايات الباب من هاتين الجهتين صريحا لكن يمكن أن يقال أنّ الخارج مع اختلاف نوعه أو مع اخراجه بالدفعات يصدق عليه أنّه الخارج من البحر أو الخارج بالغوص فيجب عليه الخمس إذا بلغ مجموع الخارج النصاب و ان كان مختلف النوع و بالدفعات.

الموضع الرابع: لو اشترك جماعة فى الاخراج

و لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب و لكن يبلغ المجموع النصاب فهل يجب الخمس بناء على اعتبار النصاب أم لا الظاهر عدم وجوبه كما قلنا فى المعدن و الكنز أيضا لأنّ التكليف متعلق بالافراد لا بالمجموع.

الموضع الخامس: هل يجب الخمس بعد اخراج مئونة الاخراج

إذا بلغ النصاب على القول باعتبار النصاب أم لا؟

فدمّر الكلام فيه فى المعدن و الكنز و لا دليل عليه الّا ان يدعى الاجماع و كان ثابتا و الأحوط عدم اخراجه.

الموضع السادس: هل المخرج بالآلات فى حكم الغوص

فى وجوب الخمس أم لا منشأ كونه بحكمه هو تعميم الحكم لكل ما يخرج من البحر و ان لم يكن بالغوص و قد مرّ الكلام فيه فى الموضع الأوّل.

الموضع السابع: لو غاص الغواص و شده بآلة فاخرجه

فهل يجب فيه‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست