responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 14

يشاء انّما الكلام فى وجوب الخمس فيه و عدمه فنقول بانّه فرق بين ما يحويه العسكر و هو الاشياء المنقولة و ما لم يحوه العسكر و هو غير المنقولات فى انّ اغتنام القسم الأوّل.

و الغلبة عليه يكون مستندا الى نفس الافراد من المجاهدين من المسلمين المشاركين فى الحرب فياخذون من العدوّ و يغتنمون منه كلما يصل بايديهم من المنقولات من النقود و السلاح و الفراش و اللباس و المراكب و غيرها.

و انّ الثاني: و هو ما لم يحوه العسكر من الاراضى و العقار و غيرهما فان اغتنامه مستند الى جميع المسلمين فيعم من حضر الحرب و من لم يحضره كما فى كل حرب يقع بين الطائفتين فاذا اخذ جنود إحداهما بلدا أو مملكة فيعدّ هذا غنيمة الطائفة لا غنيمة خصوص اهل الحرب فعلى هذا يقال بانّ الآية الشريفة وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ الخ و كل رواية تكون مثلها مفادا ظاهرة فى وجوب الخمس على ما يغتنمه اهل الحرب لأنّ الامر فى قوله تعالى (اعلموا) متوجه باهل الحرب و ما هو غنيمة لاهل الحرب ليست الا ما هواه اهل الحرب من المنقولات فامر بوجوب الخمس على ما اغتنموا.

و أمّا غير المنقول فليس غنيمة لهم حتى يجب عليهم فيه الخمس فالآية الشريفة لا تشمل موضوعا ما لم يحوه العسكر راسا فلا حاجة الى استدلال آخر على عدم وجوب الخمس فيما لم يحوه العسكر و لا يبعد ذلك فعلى هذا لا بد من القول بالتفصيل بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه العسكر فيجب الخمس فى الأوّل دون الثانى خلافا لما اختاره السيد المؤلف ; فانه اوجب الخمس فى كل منهما.

الخصوصية الرابعة: هل يجب الخمس فى الغنائم الماخوذة من الكفار فى الحرب بعد اخراج المؤن

الّتي انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعى و‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست