أقول الكلام فى المسألة يقع فى موارد نذكرها لك بعونه تعالى إن شاء اللّه.
المورد الأوّل: يقسّم الخمس ستة اسهم
كما هو المنسوب الى المشهور أو الى معظم الاصحاب أو الى الاصحاب أو جميعهم أو للاجماع أو من دين الامامية و هى سهم للّه سبحانه و سهم للنبى 6 و سهم للامام 7 و ثلاثة اسهم للايتام و المساكين و ابناء السبيل من اهل بيته 6 بالتفصيل الّتي يأتى ان شاء اللّه تعالى.
و يدل عليه ظاهر الكتاب الكريم وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ الخ [1].
و بعض الروايات منها ما رواها زكريا بن مالك الجعفى عن ابى عبد اللّه 7 انّه سئل عن قول اللّه تعالى و اعلموا انّما غنمتم من شيء فان للّه خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل فقال أمّا خمس اللّه عزّ و جل فللرسول يضعه فى سبيل اللّه و أمّا خمس الرسول فلاقاربه و خمس ذوى القربى فهم اقربائه و حدها و اليتامى يتامى اهل بيته فجعل هذه الاربعة اسهم فيهم و أمّا المساكين و ابن السبيل فقد عرفت انا لا ناكل الصدقة و لا تحلّ لنا فهى للمساكين و ابناء السبيل [2].
و غيرها راجع الباب الأوّل من ابواب قسمة الخمس من الوسائل و غيرها من كتب الحديث.
و قيل يقسم الخمس خمسة اسهم بحذف سهم اللّه تعالى و ربما نسب هذا القول الى ابن الجنيد.