responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 35

على ما اخرج مثل رواية عمار بن مروان و احمد بن محمد بن ابى نصر.

وجه عدم الوجوب هو كون الامر متعلقا بالافراد فكل فرد بلغ ما اخرجه من المعدن حد النصاب وجب عليه لأنّه بعد ضم مطلق ما يدل على وجوب الخمس فى المعدن على المقيد و هو اشتراطه ببلوغه حد النصاب ينبح ذلك و هذا واضح.

المسألة الحادى عشر: إذا كان معادن متعددة لشخص واحد

و قلنا باعتبار بلوغ المخرج حدّ النصاب فهل يشترط فى وجوب الخمس بلوغ كل واحد منها حدّ النصاب فلا يجب فيما لم يبلغ كل واحد منها حدّ النصاب و ان بلغ مجموعها النصاب او لا يشترط ذلك بل يجب الخمس على المخرج بمجرد بلوغ مجموع ما اخرجه من المعادن المتعددة حدّ النصاب أو التفصيل بين ما تكون المعادن متقاربة فيجب و بين ما لا تكون متقاربة فلا يجب الخمس أو التفصيل بين ما تكون هذه المعادن متحدة الجنس مثلا كلّها تكون ذهبا و بين ما لا تكون متحدة الجنس فيجب فى الأوّل دون الثانى.

أقول الظاهر عدم الوجوب مطلقا الّا إذا بلغ كل واحد منها حد النصاب لأنّ المنصرف إليه بل الظاهر من الروايتين الدالتين على اعتبار النصاب كون متعلق الحكم كل فرد فرد من المعادن لا جنسه نعم لو كانت المعادن متقاربة بمقدار من القرب تعدّ عند العرف معدن واحد يجب الخمس إذا بلغ مجموعها النصاب كما لا فرق فى كون الاعتبار ببلوغ كل معدن حدّ النصاب بين كون المعادن من جنس واحد أو من اجناس مختلفة.

المسألة الثانية عشر: هل يعتبر فى وجوب الخمس فى المعدن استمرار التكون و دوامه

مثل المعادن الّتي يستخرج منها الاشياء سنين كثيرة أو لا يعتبر ذلك فى وجوب الخمس فلو اخرج مرة واحدة شيئا من الاشياء المعدنية مثلا الياقوت ثمّ‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست