أقول الاقوى كما اختار المؤلف ; يكون المورد من المعلوم مالكه الّذي لا يعرف قدره و قد مضى حكمه فى طى المسألة 30 فلا يجزيه اخراج الخمس.
*** [مسئلة 38: إذا تصرّف فى المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف]
قوله ;
مسئلة 38: إذا تصرّف فى المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط و إن صار الحرام فى ذمته فلا يجرى عليه حكم رد المظالم على الاقوى و حينئذ فان عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه و إن لم يعرفه ففى وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأوّل و الاقوى الثانى.
(2)
أقول فى المسألة كلام من حيث عدم سقوط الخمس فى الحرام المختلط بالحرام اذا تصرف فيه بالاتلاف و عدم جريان حكم مجهول المالك عليه من وجوب رد المظالم بالصدقة لأنّه بعد وجود موضوعه ترتب عليه حكمه و الاتلاف بعده لا يؤثر فى رفع الحكم فيجب عليه الخمس لاجله.
و كلام آخر من حيث وظيفته بعد الاتلاف.
فان عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه.
و ان لم يعرف مقداره فالكلام فيه من حيث وجوب الاقل او الاكثر هو الكلام الّذي سبق فى المسألة فراجع.