responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 120

(1)

أقول الاقوى كما اختار المؤلف ; يكون المورد من المعلوم مالكه الّذي لا يعرف قدره و قد مضى حكمه فى طى المسألة 30 فلا يجزيه اخراج الخمس.

*** [مسئلة 38: إذا تصرّف فى المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف]

قوله ;

مسئلة 38: إذا تصرّف فى المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط و إن صار الحرام فى ذمته فلا يجرى عليه حكم رد المظالم على الاقوى و حينئذ فان عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه و إن لم يعرفه ففى وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأوّل و الاقوى الثانى.

(2)

أقول فى المسألة كلام من حيث عدم سقوط الخمس فى الحرام المختلط بالحرام اذا تصرف فيه بالاتلاف و عدم جريان حكم مجهول المالك عليه من وجوب رد المظالم بالصدقة لأنّه بعد وجود موضوعه ترتب عليه حكمه و الاتلاف بعده لا يؤثر فى رفع الحكم فيجب عليه الخمس لاجله.

و كلام آخر من حيث وظيفته بعد الاتلاف.

فان عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه.

و ان لم يعرف مقداره فالكلام فيه من حيث وجوب الاقل او الاكثر هو الكلام الّذي سبق فى المسألة فراجع.

***

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست