responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 299

قلت أولا هذا الاشكال مبنى على استفادة الملكية من آية الخمس و قد عرفت أنّه من المحتمل ان تكون الآية الشريفة وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ الخ فى مقام بيان ان الاصناف الثلاثة مصرف للخمس لا ان تكون فى مقام كونه ملكا لهم.

و ثانيا ليس الايصال الى المستحق تمليكا له حتى يحتاج الى القبول بل و لا أبرأ ذمة المالك حتى يقال بكونه ايقاعا لا يحتاج الى القبول بل بناء على تخييره بين اداء العين أو القيمة معنى براءة ذمة صاحب الخمس يحصل بتعيين شي‌ء من ماله خمسا و ايصاله الى المستحق و لو لم يعلم به كما يكون الامر كذلك فى ايصال شي‌ء خارجى به بدون ان يعلمه بذلك فهو باحتسابه ما فى ذمة المستحق خمسا يبرأ ذمة صاحب الخمس عن الدين و يبرأ به ذمته عن الخمس.

*** [مسئلة 17: إذا اراد المالك ان يدفع العوض لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد]

قوله ;

مسئلة 17: إذا اراد المالك ان يدفع العوض نقدا او عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة الى حصة الامام 7 و إن كانت العين الّتي فيها الخمس موجودة لكن الاولى اعتبار رضاه خصوصا فى حصة الامام 7.

(1)

أقول أمّا بناء على جواز دفع القيمة أو العروض عوضا عن العين المتعلقة بها الخمس و تخيير المكلف بين رد العين و القيمة لا يعتبر رضا المستحق أو المجتهد.

و أمّا بناء على عدم تخييره كما استشكلنا تخيير المالك فى المسألة 75 فلا بد من‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست