responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 11

الخصوصية الاولى: كون الغنيمة الحاصلة من الكفار من اهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم

اعلم انّ هذا المورد هو المورد المتيقن من الآية الشريفة و النصوص من موضوع وجوب الخمس فى غنائم دار الحرب.

و أمّا غير هذا المورد فنبحث عنه إن شاء اللّه بعد ذلك عند تعرض المؤلف ; له.

الخصوصية الثانية: يشترط ان يكون الحرب باذن الامام 7

و هو أيضا المورد المتيقن و أمّا إذا لم يكن باذن الامام 7 فهل يجب فى الغنائم الماخوذة منه الخمس أو يكون كله للامام 7 مقتضى رواية العباس الوراق عن رجل سمّاه عن ابى عبد اللّه 7 قال إذا غزا قوم بغير اذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للامام و إذا غزوا بامر الإمام فغنموا كان للامام الخمس [1] هو وجوب خمس الغنيمة اذا كان الغزو بامر الإمام و ان لم يكن بامره فالغنيمة كلّها للامام.

لكن الرواية ضعيفة السند لأنّ من روى عنه العباس مجهول لعدم ذكر رجل سمّاه الّا ان يقال بانجبارها بعمل الاصحاب لعمل المشهور بها أو لكون فتواهم على طبقها.

و يدل على وجوب الخمس فى خصوص ما إذا كان بأمر الامام 7 ما رواها معاوية بن وهب قال قلت لابى عبد اللّه 7 السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال ان قاتلوا عليها مع امير أمره الإمام عليهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم أربعة اخماس و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث احب [2].

الخصوصية الثالثة: هل يكون وجوب الخمس فى غنائم دار الحرب مختصا بما حواه العسكر


[1] الرواية 16 من الباب 1 من ابواب الأنفال من الوسائل.

[2] الرواية 1 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست