responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 94

لكن مع ذلك الأحوط اعطاء هذا الخمس بالفقراء من السادة باذن المجتهد بقصد ما فى ذمته واقعا من الخمس أو الصدقة فان بهذا يحصل فراغ الذمة لحفظ جميع ما يحتمل بذلك لأنّه ان كان الواجب عليه الخمس المصطلح واقعا فقد اعطاه لقصده اداء ما فى ذمته و ان كان الواجب عليه الصدقة واقعا فقد ادّاه لأنّه الفقير و ان اعتبر فى الصدقة اذن المجتهد فقد استاذن منه.

إن قلت ان كان المراد من الخمس الصدقة واقعا فلم يؤده باعطائه بالسادات لعدم جواز اعطائهم الصدقة فلا يتحقق الاحتياط بما قلت فى المقام.

قلت ان شمول اطلاق ما دل على حرمة الصدقة على السادة للمورد غير معلوم لانصرافه عنه.

المقام الثالث: و ان علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق عنه

و الأحوط ان يكون باذن المجتهد الجامع للشرائط أمّا وجوب التصدق لما عرفت فى المقام الاوّل من كون ذلك مقتضى الجمع بين الاخبار كما عرفت.

و أمّا اعتبار اذن المجتهد فى الصدقة و عدمه فنقول بعونه تعالى.

منشأ اعتبار اذن الحاكم اقتضاء عموم ولاية الحاكم لمن لا ولى له و رواية داود بن ابى يزيد عن ابى يزيد عن ابى عبد اللّه 7 قال قال رجل انى قد اصبت مالا و انى قد خفت فيه على نفسى و لو اصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه قال فقال له ابو عبد اللّه 7 و اللّه ان لو اصبته كنت تدفعه إليه قال اى و اللّه قال فانا و اللّه ماله صاحب غيرى قال فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره قال فحلف فقال فاذهب فاقسمه فى اخوانك و لك الا من ممّا خفت منه قال قسّمته بين اخوانى [1].


[1] الرواية 1 من الباب 7 من ابواب الصدقة من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست