و لو قلنا بتخيير المالك بين دفع الخمس عن العين أو القيمة أو اجاز الحاكم أو صاحب الخمس فى حصته بتبديل الخمس بشيء آخر فعزله المالك فى مال آخر و نقله الى غير البلد مع وجود المستحق فى بلده فتلف بدون تقصيره و تفريطه فلا ضمان على هذا على المالك لما قلنا من جواز النقل الى غير البلد و لو كان المستحق موجودا فى بلده.
و ممّا مرّ منا جواز نقل الخمس فى صورة عزله فى العين أو عزله فى القيمة باجازة صاحب الخمس او وليه سواء كان المستحق فى بلده أو لا يوجد المستحق فى بلده تعرف أنّه لا فرق بين غير بلده من البلاد من حيث قربه ببلده أو بعده.
*** [مسئلة 9: لو اذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان]
قوله ;
مسئلة 9: لو اذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان و لو مع وجود المستحق و كذا لو وكّله فى قبضه عنه بالولاية العامة ثمّ اذن فى نقله.
(1)
أقول بناء على ولايته بالنسبة الى النصف من الخمس الّذي للسادة و أمّا بالنسبة الى النصف الآخر و هو سهم الإمام 7 فامره إليه كما عرفت فمع كون النقل باذنه لا ضمان عليه لعدم كون يده يد العادية بل يده بعد اذن من له الولاية تكون يد الامانى و لا ضمان مع تلفه بلا تفريطه.