responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 65

الموضع الاوّل: هل الخمس فى الغوص مختص بما يخرج من البحر بالغوص

مثل اللؤلؤ و المرجان معدنيا كان أو نباتيّا أو يعمّه و ما يؤخذ من وجه الماء أو بآلات فيشمل السمك و نحوه من الحيوانات المتّخذة من البحر فعلى الاوّل لا يجب الخمس فى غير ما يخرج بالغوص من البحر بهذا العنوان بل ان وجب وجب من باب كونه من ارباح المكاسب بشروطها.

وجه الشمول لكل ما يخرج من البحر الرواية الاولى فان السؤال فيها (عما يخرج من البحر) و الثانية فإنّ فيها (فيما يخرج من المعادن و البحر الخ) و فى كل منهما اوجب الخمس على عنوان ما يخرج من البحر و اطلاقهما يشمل كلما يخرج منه و ان كان بعلاج و آلة غير الغوص أو كونه على وجه الماء.

وجه الاختصاص هو ايجاب الخمس فى هذا القسم على الغوص فى الرواية الثالثة و الرابعة و هو ينحصر بما يخرج من البحر بالغوص.

أقول قد يقال بانّ النسبة بين ما يدل على انّ موضوع الخمس ما يخرج من البحر و بين ما يدل على انّ موضوعه الغوص يكون العموم من وجه لعمومية الطائفة الاولى لما يخرج بالآلة و لما يكون على وجه البحر فلا يكون خروجه بالغوص و لما يخرج بالغوص و عمومية الطائفة الثانية لما يخرج من البحر بالغوص و لما يخرج من الانهار و الشطوط بالغوص فمادة اجتماعهما هو الخارج من البحر بالغوص و مادة افتراقهما هو ما اخرج من البحر لا بالغوص فمقتضى الطائفة الاولى من الاخبار وجوب الخمس فيه لأنّه خرج من البحر و مقتضى الطائفة الثانية عدم الخمس لعدم خروجه بالغوص و كذا مادة افتراقهما تكون فيما يخرج شيئا من النهر أو الشط بالغوص فمقتضى الطائفة الثانية الدالة على وجوب الخمس فى الغوص وجوب الخمس و الحال انّ مقتضى الاولى عدمه لدوران الحكم فيها مداركون خروجه من‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست