responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 118

التخليط بل ملكه الفقير باعطائه به فعلى هذا لا يبعد كون الاقوى الوجه الأوّل و هو اجزاء الخمس و حلية بقية المال به.

*** [مسئلة 36: لو كان الحلال الّذي فى المختلط ممّا تعلق به الخمس]

قوله ;

مسئلة 36: لو كان الحلال الّذي فى المختلط ممّا تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس اخر للمال الحلال الّذي فيه.

(1)

أقول لا وجه للقول بعدم وجوب خمس آخر غير الخمس الواجب للحرام المخلوط بالحلال الّا ما فى بعض روايات الباب من (ان اللّه تعالى قد رضى من ذلك المال بالخمس الخ) فيدّعى أنّه تعالى رضى بالخمس للحرام المخلوط بالحلال بالخمس الواحد له و لما يتعلق به من الخمس بفوائده المكتسبة.

و فيه انّ مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي لكون رضاية اللّه تعالى بالخمس لما اصابه من الحرام الواقع فى ماله لا لامر آخر و هو كون ماله المخلوط بالحرام من فوائده المكتسبة الّتي فيها الخمس.

و بعبارة اخرى اطلاق كل من دليلى الخمس فى الحرام المخلوط بالحلال و الخمس فى الفوائد المكتسبة يقتضي وجوب الخمس و لكل منهما خمس على حدة ثمّ أنّه بعد فرض وجوب الخمسين فى مفروض الكلام.

هل يجب على المكلف أولا اداء الخمس للحرام المخلوط بالحرام ثمّ الخمس فيما بقى من المال للفوائد المكتسبة كما هو ظاهر كلام المؤلف ; مثلا كان ما عنده مقدار خمس توامين و يعلم بحرام فيه جاهل بصاحبه و بمقدار و بجنسه يجب أو لا اداء مقدار‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست