[مسئلة 61: المراد بالمئونة مضافا الى ما يصرف فى تحصيل الربح]
قوله ;
مسئلة 61: المراد بالمئونة مضافا الى ما يصرف فى تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله فى معاشه بحسب شانه اللائق بحاله فى العادة من الماكل و الملبس و المسكن و ما يحتاج إليه لصدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه و اضيافه و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو اداء دين أو ارش جناية أو غرامة ما اتلفه عمدا أو خطأ و كذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو اسباب أو ظرف أو فرش أو كتب بل ما يحتاج إليه لتزويج اولاده أو ختانهم و نحو ذلك مثل ما يحتاج إليه فى المرض و فى موت اولاده أو عياله الى غير ذلك ممّا يحتاج إليه فى معاشه و لو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفها و سرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها.
(1)
أقول المئونة المبحوثة عنها فى باب الخمس على قسمين:
قسم منها ما يصرفه الشخص فى تحصيل الربح فى المكاسب و التجارات و الزراعات و غيرها و هى على ضربين.
ضرب منها ما يصرفها فى الربح و يتلف فى سبيله.
و ضرب منها ما يصرفها فى سبيل تحصيل الربح و يبقى عينه مثل الآلات المتوقفة عليها الكسب.
فالضرب الاوّل: من مئونة الكسب فتحسب الفائدة بعد استثناء هذا الضرب كما يأتى الكلام فيه بعد ذلك ان شاء اللّه.