مسئلة 1: إذا غار المسلمون على الكفار فاخذوا اموالهم فالأحوط بل الاقوى اخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو فى زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مئونة السنة و كذا إذا اخذوا بالسرقة و الغيلة نعم لو اخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالاقوى الحاقة بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة و ان كان الأحوط اخراج خمسه مطلقا.
(1)
أقول بل الاقوى وجوب خمس الغنيمة فيما غار المسلمون على الكفار لأنّه من مصاديق الغنائم المأخوذة من الكفار بالمقاتلة معهم مع اجتماع ساير الشرائط المذكورة فى الفصل انّ معنى غار المسلمون على الكفار الدخول عليهم بالهجوم عليهم.
و أما إذا اخذوا بالسرقة و الغيلة أو بالربا أو بالدعوى الباطلة فالظاهر عدم كونه من مصاديق الغنائم المأخوذة من الكفار حكما لأنّ الآية الشريفة لا تكون فى مقام البيان من حيث هذه الخصوصيات.
و أمّا ما ورد من الروايات فى الباب فمورده الغزو أو السرية فلا يشمل هذه الموارد فالاقوى أنّه مع كونه واجدا لشرائط الجواز يكون للشخص المسلم الآخذ