responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 133

فى ملك المشترى و إن الّذي يدخل فى ملكه هو الآثار غاية الامر له حق اختصاص بالارض فلا وجه لوجوب الخمس لعدم صدق الشراء حقيقة للارض حتى يشمله النص الوارد فى المسألة.

ثمّ أنّه لو باع الأرض المفتوحة عنوة اهل الخمس بعد اخذ خمسها فلا اشكال فى جواز بيعها لهم لانّهم مالكون لرقبتها لكونهم من المسلمين الذين الأرض تكون ملكهم فبناء عليه لو باعها باحد من المسلمين فلا اشكال فيه و لو باعها بالذمى فالكلام فيه هو عين الكلام المذكور فى الصورتين المتقدمتين.

*** [مسئلة 41: لا فرق ثبوت الخمس فى الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمى]

قوله ;

مسئلة 41: لا فرق ثبوت الخمس فى الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمى بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم آخر كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات أو انتقلت الى وارثه المسلم أو ردها الى البائع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسح بخياره.

(1)

أقول أمّا فى الموارد الثلاثة اعنى ما لو باعها الذمى بعد الشراء أو مات و انتقلت الى ورثته المسلم أو ردها الى البائع بإقالة أو غيرها بناء على كون الإقالة فسخا من حينها لا من أوّل الامر فالظاهر وجوب الخمس لتحقق الشراء الّذي مورد النص الوارد فى المسألة.

و ما قيل من انّ الظاهر من النص هو الشراء المستقر فان كان الامر كذلك‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست