responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 228

[مسئلة 83: المرأة الّتي تكتسب فى بيت زوجها]

قوله ;

مسئلة 83: المرأة الّتي تكتسب فى بيت زوجها و يتحمّل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار اخراج المئونة اذ هى على زوجها الا ان لا يتحمّل.

(1)

أقول بعد ما عرفت فى المسألة 65 انّ الميزان فى استثناء المئونة هو ما صرف فى المئونة لا مقدارها فلو قتر على نفسه أو تبرع متبرع بها أو اداها من وجبت عليه مثل الزوجة الّتي ينفقها زوجها يجب على المرأة خمس ما تكتسب بدون استثناء المئونة نعم لو لم يتمكن زوجها من الانفاق أو تمكّن و لا ينفقها عصيانا فاحتاجت المرأة الى صرف المئونة فلا يجب خمس ما اكتسبت الا بعد المئونة.

*** [مسئلة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية]

قوله ;

مسئلة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية فى الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض الّتي يشتريها الذمى من المسلم فيتعلق بها الخمس و يجب على الولى و السيد اخراجه و فى تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال و الأحوط اخراجه بعد بلوغه.

(2)

أقول اما عدم اشتراط التكليف فلم ار فيما وقفت قولا على اشتراطه فى الخمسة المذكورة قبل ارباح المكاسب و ما يمكن ان يستدل به على الخمسة غير الأرض الّتي اشتراها الذمى ما رواها عمّار بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست